للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تدخل في جميع العبادات، والأداء والقضاء يدخلان في المؤقتة فقط.

وكل عبادة مؤقتة (١) يصح وصفها بالأداء والقضاء إلا الجمعة، فإنها توصف بالأداء، ولا توصف بالقضاء؛ لأنها لا تُقضى.

وأُورد على هذا أنه لا يُوصف بالشيء إلا ما أمكن وصفه بضده، كالإجزاء والصحة لا يُوصف بهما إلا ما أمكن وقوعُه غير مُجْزئ وغير صحيح، فكيف تُوصف الجمعة بالأداء؛ إذ لا تقع (٢) غير مؤداة!

والجواب من وجهين:

أحدهما: منع تلك القاعدة على الإطلاق، فقد يُوصف بالشيء ما لا يُوصف بضده، وإنما خصوص الإجزاء والصحة اقتضى ذلك.

والثاني: أنّ الجمعة تُقضى ظهرًا، وبين الجمعة والظهر اشتراك في الحقيقة، فقَبِلت الوصف بذلك في الجملة (٣)، وأيضًا لو أَنَّها وقعت بعد الوقت جمعة بجهل مِنْ فاعليها (٤) -


= (أي: الفرض) بل إنشاء لها، فمن تنفل بالحج بعد أداء الفريضة ليس معيدًا للفرض، بل مُنشئ لتطوع جديد، وكذا الصلاة المطلقة بعد الفريضة الراتبة، ليست إعادة للفريضة ولا للراتبة، وكذا لو مثلنا بالراتبة، فإنها ليست إعادة للفريضة، بل إنشاء لعبادة جديدة.
(١) سقطت من (ص).
(٢) في (ت): "ولا تقع".
(٣) أي: قبلت الجمعة وصف القضاء في الجملة؛ لأنَّ الظهر مُشْتَرِك مع الجمعة في حقيقة الصلاة، وإن كان يباينها من جهة العدد.
(٤) في (ص)، و (غ)، و (ك): "فاعلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>