للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنسميها (١) قضاءً فاسدًا، فصح وصف الجمعة بالقضاء (٢) (٣) كما صح وصف الصلاة بالفساد. وبقي من الأقسام الممكنة أنْ تقع العبادة المؤقتة قبل وقتها تعجيلًا، كإخراج صدقة الفطر في رمضان، فلا توصف بأداء ولا قضاء مع صحتها (٤)، ووقوع الظهر قبل وقتها لا توصف بأداء ولا قضاء مع فسادها.

وقول المصنف: "وأمكن" أي: الفعل، ومَثَّل بالمسافر والمريض؛ ليبين (٥) أنَّه لا فرق (بين أن يكون) (٦) مانع الوجوب من جهة العبد كالسفر، أو من جهة الله تعالى كالمرض. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة السابعة من الفصل الثالث من هذا الباب الكلام مع (٧) الفقهاء القائلين بأنه يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر.


(١) في (ت)، و (غ): "سميناها".
(٢) في (ص): "بالأداء". وكلاهما صحيح؛ لأنَّ وصف الجمعة بالقضاء الفاسد يقتضي صحة وصفها بالأداء.
(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٧٥ - ٧٦. وفي شرح الكوكب ١/ ٣٦٥: . . . (سوى جمعة)، فإنها توصف بالأداء والإعادة إذا حصل فيها خلل، وأمكن تداركها في وقتها، ولا توصف بالقضاء؛ لأنها إذا فاتت صُلِّيت ظهرًا. اهـ.
(٤) وكذا الزكاة المعجلة قبل حَوَلان الحول - عند من يُجَوِّز تعجيلها - لا توصف بأداء ولا قضاء مع صحتها؛ لأنَّ الأداء والقضاء يُوصف بهما إذا دخل الوقت، وهنا لم يدخل الوقت بعد.
(٥) في (ص): "ليتبين".
(٦) في (ص): "بين كون".
(٧) في (ص): "الكلام في منع". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>