للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "أو امتنع"، أي: الفعل، فإنَّ النائم يمتنع منه عقلًا أن يصلي.

والفقهاء يطلقون (١) أنَّ الصلاة واجبة عليه، (ولا معنى لذلك) (٢) إلا ثبوتها في ذمته، كما تقول: الدَّين واجب على المُعْسِر.

وقد ذكر القاضي أبو بكر أنَّ الفقهاء يُطلقون التكليف على ثلاثة معان:

أحدها: المطالبة بالفعل أو الترك.

والثاني: بمعنى أنَّ عليه فيما سهى عنه أو نام فرضًا، وإنما يُخاطب بذلك قبل زوال عقله وبعده، فيقال له: إذا نسيت أو نِمْت في وقتٍ لو كنت فيه ذاكرًا أو يقظانًا لزمتك - فقد وجب عليك قضاؤها.

والثالث: على الفعل الذي ينوب مناب الواجب، كصلاة الصبي، وصوم المريض، وجمعة العبد إذا حضرها وفعلها، وحجُّ غير المستطيع، ويطلقون التكليف في ذلك (٣).

وهذا الذي نقله القاضي من اصطلاحهم فائدة توجب رفع الخلاف بين الفريقين في المعنى.

وامتناع الصوم شرعًا على الحائض بالإجماع، يحرم عليها ولا يصح (٤). وإمكانه من المسافر وصحته والاعتداد به لم يخالف فيه إلا


(١) في (ص): "مطلقون".
(٢) في (ص): "ولا يجب لذلك". وهو خطأ.
(٣) أي: يطلقون التكليف تجوزًا. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني ١/ ٢٣٩، تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد.
(٤) انظر: المجموع ٦/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>