للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجزئه (١)؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (٢)، وهم محجوجون بالأخبار التي تدل على الصوم في السفر في رمضان، ومعنى الآية: فأفطر فَعِدُّة من أيام أخر (٣).

(ولو ظَنَّ المكلف أَنَّه لا يعيش إلى آخر الوقت تَضَيَّق عليه، فإن عاش وفَعَل في آخره فقضاءٌ عند القاضي، أداءٌ عند الحجة؛ إذ لا عبرة بالظن الْبَيِّنُ خطؤُه).

قوله: "تَضَيَّق عليه" - معناه: يَقْضِي بالتأخير عنه (٤). والحجة هو


(١) في المجموع ٦/ ٢٦٤: "قالت الشيعة: لا يصح، وعليه القضاء، واختلف أصحاب داود الظاهري فقال بعضهم: يصح صومه، وقال بعضهم: لا يصح. وقال ابن المنذر: كان ابن عمر وسعيد بن جبير يَكْرهان صوم المسافر. قال: ورُوِّينا عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: إن صام قضاه. قال: ورُوي عن ابن عباس قال: لا يجزئه الصيام. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة". وفي فتح الباري ٤/ ١٨٣: "وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فقالت طائفة: لا يُجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل مَنْ صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر. . . . وهذا قول بعض أهل الظاهر، وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم".
(٢) سورة البقرة: ١٨٤، ١٨٥.
(٣) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٨، الحاصل ١/ ٢٤٧، التحصيل ١/ ١٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٧٢، البحر المحيط ٢/ ٤٠، شرح الكوكب ١/ ٣٦٥، المستصفى ١/ ٣٢٠، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، نهاية السول ١/ ١٠٩، السراج الوهاج ١/ ١٢٢، شرح الأصفهاني ١/ ٧٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٨، فتح الغفار ١/ ٤٠، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٧١.
(٤) لأنَّه لما كان الوجوب مضَيَّقًا يحرم تأخيره - لزمه القضاء بالتأخير عنه؛ لأنَّه خرج وقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>