(١) عرف الإمام الرخصة بأنها: ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع. وكذا سراج الدين الأُرْموي، فهذا يدل على أنهما يجعلانها من مُتَعَلَّقات الحكم. انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٥٤، التحصيل ١/ ١٧٩. وعرف تاج الدين الأُرموي الرخصة بأنها: الحكم الثابت لموجِب المعارض. وهذا يدل على أَنَّه يجعلها من أقسام الحكم. انظر: الحاصل ١/ ٢٥٠. وقال المحلي في شرح جمع الجوامع ١/ ١٢٤: "وتقسيم المصنف (أي ابن السبكي) كالبيضاوي وغيره الحكمَ إلى الرخصة والعزيمة - أقربُ إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعلَ الذي هو مُتَعَلِّق الحكم إليهما". (٢) بضم الشين، وهو الأكثر، وبفتحها. انظر لسان العرب ١/ ٤٨٧، (مادة شرب). (٣) قال بهذا صفي الدين الهندي، أي: عرَّفها في اللغة باليسر والسهولة. انظر: نهاية الوصول ٢/ ٦٨٣ والمعنى: أنَّ اليسر والسهولة أثر التيسير والتسهيل، فالحكم هو التيسير والتسهيل، واليسر والسهولة هو الفعل المتعلِّق. وانظر: شرح الكوكب ١/ ٤٧٧، البحر المحيط ٢/ ٣١. (٤) في (ص): "ولا حُفظ". (٥) في (ك): "اللفظ". (٦) سقطت من (ت)، و (ص)، و (ك).