للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون للفاعل وللمفعول (١).

فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكبير الترخيص على غيره (٢)، أو المرخَّص فيه.

وذكر الإمام أنَّ الرُخْصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع.

فأُورد عليه الحدود والتعازير الجائزة، مع تكريم الآدمي المقتضِي للمنع منها (٣)، فَقَيَّده بعضهم: باشتهار المانع (٤)، وبعضهم: بكونه لضرورة أو حاجة، وبعضهم: بكونه لغرض التوسع (٥)، وربما زِيدَ فيه: في حالةٍ جزْئية،


(١) انظر: شذى العرف ص ٧٨. والمعنى: أَنَّه أحيانا يكون بمعنى الفاعل، وأحيانا بمعنى المفعول، فتكون الرُّخَصَة بمعنى المرخِّص أو المرخَّص.
(٢) أي: يكون بمعنى المرخِّص.
(٣) كقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} ووصفُ التكريم يأبى الإهانة.
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٨٥، نفائس الأصول ١/ ٣٣١.
(٤) المقيِّد هو القرافي رحمه الله تعالى، فقد عَرَّف الرخصة بأنها: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا. انظر: شرح التنقيح ص ٨٥، وفي نفائس الأصول ١/ ٣٣٤ قال: "ونعني بالاشتهار ما تنفر عنه النفوس المتقية، فإنها إذا سمعت أنَّ فلانًا غُصَّ فشرب الخمر، أو أكل الميتة للجوع - استصعبت ذلك ونفرت عنه، وقالت: دعت الضرورة إلى عظيم، بخلاف إذا سمعت أنَّ أحدا أقيم عليه الحد. . . . لا تنفر من ذلك، فلا تكون رُخَصًا".
(٥) أي: البعض عرف الرخصة بأنها: ما جاز فعله لضرورة أو حاجة مع قيام المقتضي للمنع. وبعضهم عرفها بأنها: ما جاز فعله لغرض التوسع مع قيام المقتضى للمنع. ولعله يقصد بالأخير الغزالي رحمه الله تعالى، فإنه عَرَّف الرخصة بقوله: "عبارة عما وُسِّع للمكلف في فعله لعذر وعَجْزٍ عنه، مع قيام السبب المحرِّم". انظر المستصفى ١/ ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>