للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احترازٌ من القصاص والعفو، فإنه تخفيف من الله ورحمة، ولا يسمى رُخْصةً؛ (لأنَّه قاعدة كلية) (١).

وقولنا: "مع قيام المانع" احتراز مِنْ أن يكون منسوخًا، كالآصار التي كانت على مَنْ قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرًا وتسهيلا، ولا يُسَمَّى ناسخها رخصة (٢).

وقول المصنف: "على خلاف الدليل" هو معنى قولنا: مع قيام المانع.

وقوله: "لعذر" (٣) يريد به التسهيل في بعض الأحوال، فيخرج به التخصيص ونحوه، ويستقيم به حَدُّ الرخصة.

وقوله: "كحِلِّ"، لو قال: كإحلال - كان أحسن؛ لأنَّ نوع الحكم الإحلال لا الِحلُّ، وقد عُهد له مثل هذا التَّسَمّح (٤)، و (٥) مَنْ يفسر (٦) الرخصة باليسر يكون (٧) الحلُّ مطابقًا بغير تسمح (٨).


(١) في (ص): "لأنَّه فاعله كله": "لأنَّه فاعله بدله". وكلاهما تحريفه.
(٢) لأنَّه لم يقم عليها دليل من شريعتنا يُثبتها فيكون رفعُها بعد ذلك رخصة، بل رفعتها شريعتنا ابتداء، فهذا نسخ لا ترخيص. وانظر نهاية الوصول ٢/ ٦٩٣.
(٣) في نهاية السول ١/ ١٢١: يعني: المشقة والحاجة.
(٤) أي: عهد للمصنف مثل هذا التسمح والتساهل.
(٥) سقطت الواو من (ص).
(٦) في (ص): "تفسير". وهو خطأ.
(٧) في (ص): "بالتيسير فيكون". وهو خطأ.
(٨) المعنى: أنَّ الحل هو أثر الحكم، أي: هو الفعل المتعلِّق بالحكم، واليسر هو الفعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>