للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحسب المأمور به ينقسم إلى معيَّن ومخيَّر، وبحسب وقت المأمور ينقسم إلى مضيَّق وموسَّع، وبحسب المأمور ينقسم إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية.

وجَعَل المسائل الأربع الأخيرة في أحكام الوجوب (١)، ولو فعل المصنِّف كذلك كان أحسن (٢)، وكأن عذره في ذلك أنَّ المخيَّر والموسَّع وفرضَ الكفاية مما وقع الكلام فيه، وفي تحقيق عروض ذلك للواجب، فَحَسُن البحث في أنَّ الوجوب هل يَعْرِض (٣) له ذلك أَوْ لا (٤)، وهو حكم له.

وبعد ثبوت هذا الحكم تصير الثلاثةُ المذكورةُ أقسامًا، للوجوب الذي هو قسم من أقسام الحكم، فصح كلٌّ من الاعتبارين.

وقوله: "بمعين" يعني مُعَيَّنَ النوع، وإلا فالتعيين الشخصي لا (٥) يتعلق الوجوب به؛ لأنَّ الشخص دخل في الوجود، وما دخل في الوجود لا يصح التكليف به، فمراده (٦) (٧) بالمعيَّن: المعلوم المتميز (٨) (٩).


(١) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٣١٧.
(٢) وكذا ذكر الإسنوي في نهاية السول ١/ ١٣٣.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) يعني: هل يَعْرض للوجوب بأنه موسَّع أو مضيَّق، وفرض كفاية أو عين. . . إلخ.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (غ): "لأنَّ مراده".
(٧) وفي (ص): "لمراده". وهو خطأ.
(٨) في (ت): "المميز".
(٩) يعني: مراد المصنف بقوله: "بمعيَّن" هو معيَّن النوع الذي وجوده ذهني، لا المعيَّن =

<<  <  ج: ص:  >  >>