للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المصنف: "من أمور معينة"، إنما قيَّد بقوله معيَّنة؛ لأنها إذا كانت غير معينة، فإما أن يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر إلى الخصوصيات، فذلك لا يُسمى إبهامًا، بل هو كالإعتاق على ما سبق، وليس كلامنا فيه.

وإما أن يُنْظر (١) إلى الخصوصيات كما ذكرناه في تفسير (٢) الإبهام، فيستحيل لعدم العلم بها (٣).

ونحن مرادنا هنا بالمعيَّنة المعلومة المتميزة (٤)؛ فلذلك قيَّد بقوله: المعينة، ليُبَيِّن صورةَ المسألة.

و"خصال الكفارة" يعني: كفارة اليمين، وهي الإعتاق والإطعام والكسوة، فإنها مخير (٥) فيها، وكذا ما هو على التخيير من كفارات الحج.

وقوله: "نَصْب أحد المستعدِّين للإمامة"، يعنى: إذا شَغَر الوقت عن إمامٍ وهناك جماعة - يجب نَصْبُ واحد، وكذا قاله (٦) غيره، وهو صحيح،


= بيانه، وما نحن فيه ليس كذلك، بل الأمر متعلِّق بخصوصية أفراد معيَّنة، فالتكفير لليمين لا يتم إلا بتحقق فرد من أفرادٍ مخصوصة، فإذن الوجوب متعلِّق بالقدر المشترك المبهم بين أفراد معينة.
(١) في (ت): "ننظر".
(٢) في (ص): "في غير". وهو تحريف.
(٣) أي: فيستحيل التكليف بمبهم من خصوصياتٍ (أي: أفراد) غير معينة؛ لعدم العلم بها.
(٤) في (ت): "التمييز".
(٥) في (ص): "يخير".
(٦) في (ص): "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>