للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موصوفها معينا (١)، وليس المجموع، ولا كل واحد، ولا واحدًا غير معين؛ لما سبق، فثبت أَنَّه معيَّن.

وأيضًا إذا أتى بالجميع، فإنْ أثيب ثواب الواجب على المجموع، أو على كل فرد، أو على غير معيَّن - لزم ما سبق، فلا يثاب إلا على واحد معين.

وأيضًا إذا ترك (٢) الجميع إنْ عوقب على المجموع، أو على كل واحد، أو على واحد (٣) غير معين - لزم ما سبق، فلا يعاقب إلا على ترك واحد معيَّن. فهذه أربعة أدلة استُدل بها للقول (٤) المردود.

وقوله: "وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد" (٥)، وتلك الخصال معرِّفات لا مؤثِّرات، فلا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد،


(١) لأنَّ غير المعين لا يناسب المعيَّن، ولا وجود له أيضًا في نفسه؛ فيمتنع وصفه بالوجوب؛ لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية، فبطل أنْ يكون الواجب غير معين.
انظر: نهاية السول ١/ ١٤٥.
(٢) في (ص): "تركت".
(٣) سقطت من (ت)، و (غ).
(٤) في (ص): "القول". وهو خطأ.
(٥) أجاب المصنف عن الدليل الأول وهو قولهم: إنه إذا أتى بالكل معًا فلا جائز أنْ يكون الامتثال بالكل، ولا بكل واحد، ولا بواحد غير معين. فقال: نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد. انظر: نهاية السول ١/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>