(٢) في (ص): "يتعين". (٣) حاصل هذا الكلام أنَّ المعين يطلق بإطلاقات ثلاث: الأول: المشخص، ولا يراد هنا. الثاني: المعلوم المتميز، فإن هذا المعنى له تعين بوجه ما، فيطلق على أحد الخصال أنَّه معين باعتبار هذا المعنى. الثالث: ما ليس بينه وبين غيره إبهام، كالإعتاق مثلا، فإنه ليس بينه وبين معنى الإطعام إبهام. (٤) أي: إذا قلنا: أحد الخصال المعينة، وأردنا بالمعيَّنة: ما ليس بينها وبين غيرها إبهام - فهذا التعيين ليس بتعيين؛ لأنَّه غير منحصر، فلا يكون تعيينًا. (٥) سقطت من (ص). (٦) قوله: "فلذلك جرى البحث فيه" أي: في الوجوب وفي محله. (٧) أي: لا يلزم أنْ يكون محل الوجوب معينا إذا كان الوجوب معينًا، فقد يكون الوجوب معينًا وهو الحالّ، والمحل غير معين، كما هو في خصال الواجب المخيَّر، فالوجوب معين وهو الكفارة، والمحل غير معين. (٨) انظر قول المصنف في ص: ٢٢٨. (٩) أي: إذا أتى بجميع الخصال المخيرة. وفي (ص)، و (ك): "مستحق".