(٢) يعني: إذا ترك جميع الخصال فيعاقب على ترك الكل، لا على واحدة لا بعينها، في حين أَنَّه لو فعل خصلةً واحدة جاز له ترك الباقي. (٣) قال بهذا القول ابن بَرْهان كما في المسودة ص ٢٨، والبحر المحيط ١/ ٢٥٨، وحكاه ابن السمعاني عن الأصحاب كما في البحر. (٤) هذا فيما يظهر تأويل من السبكي لهذا القول؛ لأنَّه يرى أنَّ أكثرية الثواب تكون بسبب الوجوب، والمشقة ليس لها علاقة بالوجوب، فما وقع واجبًا كان أكثر ثوابًا، وما كان تطوعًا كان أقل ثوابًا، فهو يفسِّر قول القائل: إنه يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابًا (والذي يظهر من معناه: أكثرها مشقة) بتفسير آخر، ويقول: معناه أكثرها ثوابا ما وقع واجبا، وما وقع نفلا فهو أقل ثوابًا، فالأكثرية للوجوب كيفما كان وهذا في نظري تفسير بعيد، يخالف قصد القائل، والله تعالى أعلم.