للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقع واجبا؟ .

وحكى القاضي قولا ثالثا أنّ الذي يقع واجبا هو العتق؛ لأنَّه أعظم ثوابًا؛ لأنَّه أنفع وأشق على النفس. وأُورد (١) عليه بأنه قد لا يكون كذلك. (٢)

ويحتمل عندي قول رابع، وهو أَنَّه لا يثاب، ولا (٣) يعاقب إلا على أحدها؛ لأنَّه الواجب على قولهم، و (٤) هذا الخلاف شبيه بالخلاف فيما إذا طَوَّلَ الطمأنينة في الصلاة، أو مسح جميع الرأس في الوضوء، هل يقع الجميع واجبا أَوْ لا؟ .

وبه (٥) يُعلم أنَّ محل الأقوال الأربعة إذا فعل الجميع، أما قبل (٦) الفعل فليس إلا ما قدمناه من أحدها (أو الجميع) (٧) (٨).


(١) في (ت)، و (غ): "ورُدَّ".
(٢) كمَلِكٍ يملك كثيرًا من العبيد، فلا يشق عليه العتق.
(٣) سقطت من (ت)، و (ص)، و (ك).
(٤) سقطت الواو من (ت).
(٥) سقطت من (ص).
(٦) في (ص): "قيد". وهو تحريف.
(٧) في (ص)، و (غ)، و (ك): "والجميع". وهو خطأ.
(٨) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٦٦، التحصيل ١/ ٣٠٢، الحاصل ١/ ٤٤٦، المستصفى ١/ ٢١٨، جمع الجوامع على المحلي ١/ ١٧٥، البحر المحيط ١/ ٢٤٦، نهاية السول ١/ ١٣٢، السراج الوهاج ١/ ١٣٣، شرح الأصفهاني ١/ ٨٦، شرح الكوكب ١/ ٣٧٩، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٨٩، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٥، بيان المختصر ١/ ٣٤٥، المعتمد ١/ ٧٧، مناهج العقول ١/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>