للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: إذا باع قفيزًا من صُبْرة فالمعقود عليه قفيزٌ لا بعينه، يعني (١) القدر المشترك بين أقفزة الصبرة، وقالوا: إنَّ معناه: كل واحد منها على البدل، كما قالوا في خصال الكفارة، وعندي أَنَّه كعتق الرقبة، وقد تقدم تحريره. وإذا اختار المشتري واحدًا منها لا يقول: إنه كان معيَّنًا، بل تعين (٢) فيه بعد (٣) إبهامه، وكذا إذا دَعَت المرأةُ إلى تزويجها مِنْ كفأين وجب (٤) من أحدهما، كالمستعدِّين للإمامة، (أما إذا) (٥) طَلَّق إحدى امرأتيه أو أَعتق أحد عبديه، فهو كخصال الكفارة سواء، ولا اختصاص للطلاق والعتق بواحد معين، فإذا اختار تَعيَّن ما يختاره (٦) (٧).

(تذنيب:

الحكم قد يتعلق على الترتيب، فَيَحْرُم الجمع، كأكل المذكَّى والميتة، أو يباح كالوضوء والتيمم، أو يُسَن ككفارة الصوم).


(١) في (ك): "بمعنى".
(٢) في (ص): "يعين".
(٣) سقطت من (ص).
(٤) في (ص): "زُوِّجت".
(٥) في (ص): "وإذا".
(٦) يعني: أنَّ الحكم غير مختص بواحد معين، بل الحكم غير معين، فإذا طلق إحدى امرأتيه من غير تعيين فهذا مبهم، فإذا سئل الزوج عن ذلك فاختار للطلاق واحدة - فهنا يتعين الطلاق، وكذا لو أعتق أحد عبديه - فإن العشق مبهم لا يقع، فإذا سئل واختار للعتق واحدا - وقع العتق على المعين.
(٧) انظر هذا الفرع في: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٧٧، التحصيل ١/ ٣٠٣، البحر المحيط ١/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>