للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التذنيب: من قولهم: ذَنَّب الرجلُ عمامتَه إذا أَفْضل منها شيئًا فأرخاه كالذَّنَب، وذنَّبَت البُسْرة بدا فيها الإرْطاب مِنْ قِبَل ذَنَبِها (١).

فالتذنيب هنا معناه: تتمة للمسألة (٢)، وليس فرعًا منها؛ لأنها في المخيَّر وهو في المرتَّب (٣)، ولكن التخيير والترتيب (٤) اشتركا في أنَّ كلًا منهما حُكْمٌ يتعلق بأمور، فإباحة الميتة مرتبة على إباحة المذكى (٥)، ويحرم الجمع بينهما؛ لعدم الاضطرار المبيح للميتة، ووجوب التيمم وإباحته مرتب على الوضوء؛ لاختصاصه (٦) بحالة العجز.

وقال المصنف: إنه يباح الجمع بينهما، وكذا في "المحصول" وغيره (٧).

وكنتُ أُصَوِّر هذا للطلبة بما إذا خاف من استعمال الماء، لمرض، ولم ينته خوفه إلى أن يَقْطع أو يَظُن بالضرر المانع من جواز استعمال الماء، فإنه


(١) أي: مُؤَخَرِها، ويقال للبُسْر الذي قد بدا فيه الإرْطَاب مِنْ قِبَل ذَنَبِه: التَّذْنُوب، والواحدة تَذْنُوبة، في لغة التميميين، وفي لغة أسد: التُّذْنُوب. لسان العرب ١/ ٣٩٠. وفي المصباح ١/ ٦٧ (مادة بلح): "البلح: ثمر النخل ما دام أخضر، قريبًا إلى الاستدارة، إلى أنْ يغلظ النوى، وهو كالحُصْرم من العِنَب، وأهل البصرة يسمونه الخَلال، الواحدة بلحة وخَلالة، فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بُسْر، فإذا خلص لونُه (أي: تكاملت حمرته أو صفرته)، وتكامل إرطابه فهو الزهو".
(٢) انظر: نهاية السول ١/ ١٥٧.
(٣) أي: لأنَّ المسألة الأولى في المخيَّر، وهو - أي: التذنيب - في مسألة المرتب.
(٤) في (غ): "المخير والمرتب".
(٥) في (ص): "المضطر". وهو خطأ.
(٦) أي: التيمم.
(٧) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٨٣، التحصيل ١/ ٣٠٤، الحاصل ١/ ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>