للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يباح له التيمم لأجل الخوف، ولا يمتنع الوضوء لعدم تحقق الضرر، فإذا تيمم صح تيممُه، فإذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك جاز، كما قيل في قوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (١) (إذا جعلناه) (٢) خطابا لمن يُطَوَّق (٣) (٤) الصوم ولا يُطِيقه، كالشيخ الكبير فيجوز له الفطر والفدية، ولو حَمَل على نفسه وصام كان خيرًا له (٥).

ولا يُقال فكان على قياس هذا أن يُسَنَّ الجمع؛ لأنَّ الوضوء أفضل؛ لأنا نقول صحيح أنَّ الوضوء أفضل، لكن كلامه في الجمع وهو يحصل بإضافة التيمم إليه، وليس بأفضل، بل هو مباح (٦)، وهذا التصوير على حُسْنه يَخْدِش فيه شيء واحد، وهو أَنَّه إذا توضأ بطل التيمم؛ لأنها (٧)


(١) سورة البقرة: ١٨٤.
(٢) في (ص)، و (ك): "وإذا جعلناه". وهو خطأ.
(٣) في (ت): "يُطَيَّق" أي: يتكلف على جُهْد ومشقة.
(٤) في (ص): "لمن يمكنه". وهو خطأ. والظاهر أنَّ ناسخ (ص) تصرف في الكلمة لما لم يتضح له المعنى.
(٥) انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٠١، تفسير أبي السعود ١/ ١٩٩، تفسير القرطبي ٢/ ٢٨٦. قال القرطبي: "ومشهور قراءة ابن عباس (يُطَوَّقُونَهُ) بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو، بمعنى يُكَلِّفُونَه"، وفي لسان العرب ١٠/ ٢٣١: "ومن الشاذ قراءة ابن عباس ومجاهد وعكرمة: وعلى الذين يُطَوَّقُونه، ويَطَّوَّقُونَه، ويُطَّيَّقُونه، ويَطَّيَّقُونه. . .". وانظر: القاموس المحيط ٣/ ٢٦٠، مادة (الطوق).
(٦) يعني: أنَّه يقول: صحيح أنَّ الوضوء أفضل، لكن كلام المصنف ليس في أفضلية الوضوء، بل في الجمع بين الوضوء والتيمم، وهو - أي: الجمع - يحصل بإضافة التيمم إلى الوضوء، وليس الجمع بينهما بأفضل من الوضوء، بل هو - أي: الجمع - مباح.
(٧) في (ص): "فإنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>