للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهارةُ ضرورةٍ، ولا ضرورةَ هنا، فلم يجتمع الوضوء والتيمم، وإذا لم يُمكن اجتماعهما لا يوصف بالإباحة ولا بغيرها (١).

وقوله: "ككفارة الصوم"، يعني كفارة (٢) الوقاع في صوم (٣) رمضان يجب به الإعتاق، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يجد فالإطعام، وكذا كفارة الظهار، ولو مَثَّل بها المصنف - كان أحسنَ؛ للنَّصِّ عليها في القرآن.

وكفارة الوقاع قال مالك بالتخيير فيها (٤)، ويمكن حمل كلام المصنف على الصوم في كفارة اليمين، فإنه مرتب على الخصال الثلاث المخير فيها (٥)، وأيًّا ما كان فالحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل ولا أعلمه، ولم أر أحدًا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع، وإنما الأصوليون ذكروه ويحتاجون إلى دليل عليه، ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة، كما أعتقت عائشة - رضي الله عنها - عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابًا كثيرة، وكانت تبكي حتى تَبُلَّ دموعُها خمارَها (٦).


(١) قال الإسنوي في نهاية السول ١/ ١٥٩: "التمثيل بالتيمم فاسد؛ لأنَّ التيمم مع وجود الماء لا يصح، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام إجماعًا؛ لكونه تلاعبًا، كما صرحوا به في الصلاة الفاسدة، فإن فُرِض أنَّه استعمل التراب في وجهه ويديه لا على قصد العبادة فلا يكون تيمما".
(٢) في (ص): "ككفارة".
(٣) في (غ): "شهر".
(٤) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ١٧٢.
(٥) وهي: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. مخيَّر بين هذه الثلاث، فإن لم يستطع - صام ثلاثة أيام.
(٦) أخرجه البخاري ٣/ ١٢٩١، في المناقب، باب مناقب قريش، رقم الحديث ٣٣١٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>