للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب إن زاد وقته على قدره فهو الموسَّع، وإلا فهو المضيق. وهذا على قسمين (١):

أحدهما: أنْ يساويَه (٢)، فيجوز التكليف به، وقد وقع كصوم نهار رمضان، لا يزيد الزمان على الواجب، ولا الواجب على الزمان.

والثاني: أن ينقص الوقت عن الفعل، فإن كان الغرض من ذلك وقوعُ الفعلِ جميعِه في الزمان الذي لا (٣) يسعه، فلم يقع هذا في الشريعة، وهو تكليفُ ما لا يطاق يجوِّزه مَنْ جوَّزه، ويمنعه مَن منعه.

وإن كان الغرض (٤) أن يبتدئ في ذلك الوقت ويُتمه بعد ذلك، أو أن (٥) يترتب (٦) في ذِمَّته ويفعله كلَّه بعد ذلك - فهذا جائز، وواقع فيما


(١) في (غ): "وعلى هذا قسمان". وفي (ص)، و (ك): "وعلى هذا قسمين". وهو خطأ من الناسخ؛ لأنَّ "قسمين" مبتدأ مؤخَّر.
(٢) أي: يساوي الوقتُ الفعلَ.
(٣) في (ك): "لم".
(٤) أي: وإن كان الغرض من هذا النقص.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) أي: يثبت ويستقر. في المصباح ١/ ٢٣٣: "رَتَب الشيءُ رُتُوبًا، من باب قعد: استقر ودام"، وفي اللسان ١/ ٤٠٩: "رَتَبَ الشيءُ يَرْتُب رُتُوبًا، وترتَّب: ثبت فلم يتحرك. . . ورتَّبَه ترتيبًا: أثبته. . . . وعيشٌ راتِبٌ: ثابت دائم. وأمر راتب، أي: دارٌّ ثابت". وانظر: القاموس المحيط ١/ ٧١، مادة (رتب). وبهذا يُعلم أنَّ ما شاع على الألسن من أنَّ رتَّب بمعنى نَظَّم لَحْنٌ وخطأ؛ ولذلك قام طابعوا هذا الكتاب (وأقصد الطبعة التوفيقية الأولى لهذا الكتاب) بتغيير الكلمة التي في الأصل (يترتب) =

<<  <  ج: ص:  >  >>