(١) في (ص): "وَوَسِع ما بعده بقيتها". أي: وَسِع ما بعد الوقت بقية الركعات من الصلاة، وعلى المُثْبَت في أعلى الصفحة يكون المعنى: وَوُسِّع ما بعد الوقت لبقية الصلاة. أي: أنَّ الصلاة يُوسَّع وقتُها إلى ما بعد انتهاء الوقت؛ لإكمال ما تبقى. (٢) قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع ٣/ ٦٥: "وإنْ بقي من الوقت قدر تكبيرةٍ فما فوقها مما لا يبلغ ركعة - فقولان: أصحهما باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة". (٣) أي: وإذا كان هذا الأمر - وهو بقاء ما يسع ركعة واحدة، أو تكبيرة واحدة - في آخر وقت صلاةٍ يُجمع ما قبلها معها، مثل صلاة العصر يُجمع معها صلاة الظهر، وصلاة العشاء يُجمع معها صلاة المغرب. (٤) في (ص): "فهي". (٥) أي: فتجب صلاة الظهر مع العصر، وصلاة المغرب مع العشاء، في حق الكافر إذا أسلم وبقي من وقت العصر أو العشاء مقدارُ ركعة أو مقدارُ تكبيرة الإحرام، وكذا المجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، والحائض إذا طهرت. انظر: المجموع ٣/ ٦٤ - ٦٦. (٦) في (ك): "وكذلك". وهو خطأ.