للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثَّل المصنف بالظهر وأطلق القضاء حتى يشمل وقت الضرورة، وهو وقت العصر بالنسبة إليها (١).

والضمير في قول المصنف "يساوي" و"ينقص" و"يزيد" لوقت.

وفي قوله: "وهو" يصح (٢) إعادته للوقت وللوجوب (٣) وللواجب، وهو مقصوده على ما سبق.

وقوله: "لغرض القضاء" كأنه بَنَى على قول مَنْ يقول: إنَّ الصلاة إذا وقع بعضها خارج الوقت يكون قضاء إما كلها، وإما الخارج عنها.

والصحيح من مذهب الشافعي أَنَّه متى وقع (٤) ركعة منها في الوقت فالكل أداء (٥).


(١) يعني: ولأجل وجوب الظهر مع العصر لمن أدرك آخر وقت العصر بقدر تكبيرة؛ مَثَّل المصنف بالظهر، وأطلق القضاء ولم يحدده بالقضاء في وقت العصر، حيث قال: "إلا لغرض القضاء"؛ وذلك ليشمل القضاءُ قضاءَ الظهر في وقت العصر، وقضاء الظهر بعد العصر، إذا أدرك من العصر مقدارَ تكبيرة واحدة؛ لأنَّ وقت العصر وقت ضرورة للظهر. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع ٣/ ٦٦: "واستدلوا على وجوب الظهر بإدراك آخر وقت العصر، ووجوب المغرب بإدراك أخر وقت العشاء: بأنهما كالصلاة الواحدة، ووقت إحداهما وقتُ الأخرى في حقِّ المعذور بسفر، وهذا الحكم رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة، رضي الله عنهم".
(٢) في (ص): "تصح".
(٣) في (ت)، و (ص): "والوجوب".
(٤) في (ك): "أوقع".
(٥) انظر: نهاية المحتاج ١/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>