(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦، في كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، حديث رقم ٥. والبخاري ١/ ٢١١، في مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، حديث رقم ٥٥٤، وفي باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ١/ ٢٠٤، حديث رقم ٥٣١. ومسلم ١/ ٤٢٤، في المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، رقم ٦٠٨. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٨، في الصلاة، باب إدراك صلاة الصبح بإدراك ركعةٍ منها. (٣) يعني: أنَّ هذا خلاف مراد الشافعي، فالشافعي يرى أنَّ مَنْ أدرك ركعةً قبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت، فالصلاة كلها واقعة في وقتها، بخلاف ما قال هؤلاء. (٤) يعني: لو حمل كلام البيضاوي على القضاء اللغوي: وهو أداء ما عليه، وبراءة ذمته - انتفى عنه هذا الاعتراض، وهو كون الصلاةِ الواقعِ جزءٌ منها في آخر الوقت، وباقيها خارج الوقت، هل هي قضاء كلها، أو ما وقع منها خارج الوقت، أو أنها أداء كلها كما هو مذهب الشافعي؟ فقول المصنف: "إلا لغرض القضاء" ترجيحٌ لقول مَنْ =