للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "الظهر"؟ قد بينا أَنَّه لا اختصاص لهذا الحكم بها (١).

وقوله: "الزائل عذره" مُسْتَنَده تسميةُ الفقهاء الأشياء المذكورة أعذارًا وإن كان الكفر ليس بعذر (٢).

وقوله: "تكبيرة" بناه على الأصح.

وقوله: "فيقتضي" من هنا إلى آخر الكلام في حكم الواجب الموسع.

واعلم أنّ الناس اختلفوا فيه (٣)، فمنهم مَنْ اعترف به، ومنهم مَنْ أنكره.

أما المعترفون به: فجمهور الفقهاء، وجمهور المتكلمين من الأشعرية ومن المعتزلة، وهؤلاء المعترفون اختلفوا في جواز تركه أوَّلَ الوقت بلا بدل، مع اتفاقهم على أَنَّه يقتضي إيقاعَ الفعل في أيِّ جزء كان.

فجمهور الفقهاء قالوا: بجواز تركه (في أول الوقت) (٤) بلا بدل، ولا


= يرى أنها قضاء، فيعْتَرض عليه بأن مذهب الشافعي أنها أداء كلها، فلو حُمِل القضاء على معناه اللغوي: وهو قضاء ما عليه وبراءة ذمته - انتفى عنه هذا الاعتراض.
(١) أي: هذا الحكم عام في جميع الصلوات.
(٢) قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع ٣/ ٦٦: "عادة أصحابنا يسمون هؤلاء (أي: الصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والحائض والنفساء، والكافر) أصحاب أعذار، فأما غير الكافر فتسميته معذورًا ظاهرة، ويسمى الكافر معذورًا؛ لأنَّه لا يطالب بالقضاء بعد الإسلام تخفيفًا عنه، كما لا يطالبون تخفيفًا عنهم".
(٣) سقطت من (ص).
(٤) في (ص): "في أوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>