للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله معه غيره ممن يفتي (١) (٢). انتهى.

(فقد ثبت هذا المذهب بنقل الشافعي عن غيره) (٣)، فلعل بعض الناس نقل ذلك عن نقل الشافعي، فالتبس ذلك على مَنْ بعده، وظن أَنَّه من مذهب الشافعي.

وعلى كلِّ تقدير لا يخرج نقلُه عن أصحابنا عن الوَهَم، ثم ظاهر كلام الشافعي كما ترى أنَّ القائل به يقول بالإثم والعصيان بالتأخير عن أول الوقت، والقاضي أبو بكر نقل إجماع الأمة على أنَّ المكلف لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت (٤).

ولذلك قال بعضهم: إنه في آخر الوقت قضاء يَسُدُّ مَسَدَّ الأداء.

وما نقله الشافعي أثبتُ وأولى (٥)، فينبغي (٦) إسقاط هذه اللفظة (٧) والاقتصار على قوله: "قضاء" كما فعل المصنف، وعدم نسبة


= تؤدي الحج في أول زمان الإمكان.
(١) أي: وافقه غيره على ذلك.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١١٧. والعبارة التي نقلها الشارح فيها بعض التصرف والحذف.
(٣) في (ص): "فقد ثبت بنقل الشافعي هذا المذهب عن غيره".
(٤) انظر: التلخيص ١/ ٣٤٢.
(٥) أي: ما نقله الشافعي - رضي الله عنه - من الخلاف في هذه المسألة - أولى من نقل القاضي الإجماعَ فيها.
(٦) في (ص): "وينبغي".
(٧) أي: لفظة "يسد مسد الأداء" الأَوْلى حذفها، والاكتفاء بقوله: "قضاء"؛ لأنَّ الذي يقول بالقضاء يُؤَثِّمُ مَنْ أَخَّر الصلاة عن أول وقتها، كما نقل الشافعي - رضي الله عنه -، أما =

<<  <  ج: ص:  >  >>