للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك إلى بعض أصحابنا بل يُنقل قولًا مطلقًا، كما نقله القاضي قولا (١) مطلقا (٢).

ولم يَرُدَّ المصنف على هذا القول.

وَوَجَّه الردِّ عليه: عدم دلالة الأمر المطلق على الفور، مع ظهور الأدلة من الكتاب والسنة وسِيَرِ السلف على جواز التأخير إلى أثناء وقت الصلاة (٣).

الفرقة الثانية: الحنفية.

قالوا: يختص بالآخِر، وفي الأول تعجيلٌ يَسْقُط الفرض به، أو نفلٌ يَمنع من الوجوب على اختلاف عنهم في المنقول (٤).

الثالثة: مقالة الكرخي (٥).


= على مقتضى ما نقله القاضي من الإجماع - فلا يأثم وإن كان قضاء.
(١) في (ت)، و (ك)، و (غ): "نقلًا".
(٢) يعني: الأولى أيضًا أنَّ لا يَنْسِبَ المصنفُ هذا العول إلى بعض أصحابنا في قوله: "ومنا من قال: يختص بالأول، وفي الآخِر قضاء"، وأن يَفْعل كما فعل القاضي، فقد نقله قولًا مطلقًا من غير نسبة. انظر: التلخيص ١/ ٣٤٢.
(٣) يعني: جواز التأخير ما دام الوقت موجودًا، والفعل حاصل في أثنائه.
(٤) هذا قول بعض الحنفية، ونقله السرخسي عن أكثر العراقيين من مشايخه. انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١، فواتح الرحموت ١/ ٧٤، تيسير التحرير ٢/ ١٩١.
(٥) وهي: أنَّ الآتي بالصلاة في أول الوقت إنْ أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف - كان ما فعله واجبًا، وإن لم يكن على صفتهم بأن كان مجنونًا، أو حائضًا، أو غير ذلك - كان ما فعله نفلا. انظر: نهاية السول ١/ ١٧٥، فواتح الرحموت ١/ ٧٤، ومقولة الكرخي مذكورة في المتن؛ ولذلك لم يذكرها الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>