للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقالة الرابعة: حكيت عن الكرخي أيضًا (١): أنَّ الواجب يتعيَّن (٢) بالفعل في أي وقت كان.

المقالة الخامسة: أنَّ الوجوب يختص (٣) بالجزء الذي يتصل الأداء به، وإلا فآخِر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفْضُلُ عنه.

وهذا هو المشهور عند الحنفية؛ لأنَّ سبب الوجوب عندهم كلُّ جزء من الوقت على البدل، إن اتصل اتصل به الأداء، وإلا فآخِره (٤).

وإنما عُدَّت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسَّع مع قولهم إنَّ الصلاة مهما أُدِّيت في الوقت كانت واجبة؛ لأنهم لم يُجَوِّزوا أنْ يكون الوقت فاضلًا عن الفعل.

وقول المصنف: "احتجوا" أي: الحنفية ومَنْ قال قريبًا مِنْ قولهم كالكرخي وبقية المقالات التي حكيناها.

وقولهم: "لو (٥) وجب في أول الوقت" فيه ما نبهنا عليه من الإلباس؛


(١) سقطت من (ص)، و (غ).
(٢) في (ك): "معيَّن".
(٣) في (ت)، و (ك): "مختص".
(٤) فمذهب عامة الحنفية أنَّ وقت الوجوب هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت، فإن لم يُؤَدَّ فيه انتقل للذي يَلِيه، وهكذا، حتى إذا لم يَبْق من الوقت إلا قدُر ما يسع الفرضَ تَعَيَّن لأدائه، وكان هو سبب الوجوب، وإن خرج الوقت كان سببُ الوجوب جميعَ الوقت. انظر: تقسيمات الواجب وأحكامه ص، د/ مختار بابا، وانظر: فواتح الرحموت ١/ ٧٦.
(٥) سقطت من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>