للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ فيه معنيين:

أحدهما: لو وجب في أول الوقت - فِعْلُه في أول الوقت وهذا هو الذي قصدوه.

وقولهم مع ذلك: "لم يجز تركه" يمكن مَنْعُه على مذهب المتكلمين؛ لأنَّ الواجب لا يجوز تركه وتَرْكُ بَدَلِه، أما تركه وَحْده مع الإتيان ببدله فجائز، ويمكن تسليمه ولا يضرنا.

والمعنى الثاني: لو (١) وَجَبَ في أول الوقت فِعْلُه في أي جزء كان، وهذا مقصودنا. ومع هذا لا يصح قولُهم: "لم يجز تركه في أول الوقت"؛ لأنَّ الذي لا يجوز تركه هو الواجب، وفعله أول الوقت ليس بواجب، والواجب هو الفعل في أيِّ جزء كان، وهذا لا يجوز تركه، وهذا معنى قول المصنف: "قلنا المكلف مخيَّر (٢) ".

(فائدة): قول المصنف: "إنْ تَعَلَّقَ بوقت" يَحْتَمل أنْ يريد به (٣) إنْ تَعَلَّق بوقت (٤) على سبيل القصد، كما فسرنا العبادة المؤقتة به (٥) فيما سبق، ويحترز به عما لا يكون (كذلك) (٦)،


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ص): "يخير".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ص): "الوقت". وهو خطأ.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ص): "لذلك". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>