للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يقال فيه إنه (١) ينقسم إلى مضيَّق وموسَّع وإنْ كان يلزمه الوقت. لأنَّ الفعل لا بد له من وقت. وعلى هذا الواجبُ على الفور الذي لم يُنَصَّ على وقته لا يقال فيه (مضيَّق، والواجب على التراخي إذا لم ينص على وقته لا يقال فيه) (٢) موسَّع.

ويَحْتَمل أنْ يريد أنَّه متى تَعَيَّن وقته، سواء كان تعيينه بالنصِّ عليه، أم بدلالة الأمر عند من يراه - فينقسم إلى مضيق وموسع، ويكون كل واجب مضيقًا أو موسعًا، فما كان للتراخي فهو موسع بلا إشكال، وما كان للفور [فـ] ليس (٣) بموسع (٤)، والحج من قال بفوريته إنْ أطلق يلزمه ذلك.

وإنْ أراد إيقاعه في السنة الأولى من سِنِيِّ الإمكان يصير أشهر الحج من تلك السنة بالنسبة إلى ابتدائه كالوقت الموسَّع (٥)، لكن ينبغي أن يُعذر


(١) سقطت من (ص).
(٢) سقطت من (ص)، و (غ).
(٣) زيدت الفاء؛ لأنّ جواب الشرط إذا كان جملة اسمية لا بد من اقترانه بالفاء. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ٢/ ٣٧٥.
(٤) المعنى: ويحتمل كلام المصنف أنّ الفعل متى تَعَيَّن وقتُه بالنص على ذلك الوقت، أو بدلالة الأمر عند من يرى ذلك محدِّدًا للوقت، مثل أنْ يفيد الأمر الفورية أو التراخي - فتكون جميع الواجبات على هذا القول منقسمة إلى مضيق وموسع، ما حُدِّد وقته فهو كما حدِّد، وما لم يُحدد ينظر هل الأمر فيه للفورية فيكون الفعل مضيقًا، أو للتراخي فيكون الفعل موسعا.
(٥) لم يقل: هي وقت موسع، بل قال: كالوقت الموسع، فَشَبَّه أشهر الحج بالوقت الموسع، أي: هي في الحقيقة ليست وقتًا موسعًا؛ لأنّ للحج أياما مخصوصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>