للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التأخير إلى آخرها؛ لأنّه مُغَيًّا بيوم عرفة، وأما التوسعة فيما بعد السنة الأولى فلا وجه لها مع القول بالفور (١).

(فرع) (٢) الموسَّع قد يَسَعُه العمر كالحج وقضاء الفائت، فله التأخير ما لم يتوقع فواتَه إن أخَّر (لمرض أو كِبَر) (٣).

إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون وقته محدودًا بغايةٍ معلومة (٤)، كالصلاة، وقد يكون مدة العمر كالحِج، وقضاء الفائت (٥) حيث قلنا بأنه على التراخي.

وهو إذا فات بعذر على الصحيح، دون الفائت بغير عذر، فإنه على الفور على الصحيح عندهم. وهكذا فَصَّلُوا في الكفارات بين ما سببها معصيةُ وغيرُها (٦).


(١) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٨٩، التحصيل ١/ ٣٠٤، الحاصل ١/ ٤٥١، المعتمد ١/ ١٢٤، الإحكام ١/ ١٤٩، بيان المختصر ١/ ٣٥٦، شرح الكوكب ١/ ٣٦٨، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٢٧، فواتح الرحموت ١/ ٦٩، تيسير التحرير ٢/ ١٨٧.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ص)، و (ك): "لكبر أو مرض".
(٤) في (ص): "بغاية تعلق به". وفي (غ): "بغاية يعلق به". وقوله: "يعلق" خطأ من الناسخ.
(٥) في (ك): "الفوائت".
(٦) يعني: الكفارة التي سببها معصية، كالجماع في رمضان عامدًا متذكرًا، تجب على الفور، بخلاف الكفارة التي سببها غير معصية، كتكفير اليمين الذي يرى حانِثه أنّ غيرَه أَبَرُّ منه، فيحنث في يمينه، ويجوز التراخي في التكفير.

<<  <  ج: ص:  >  >>