للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحيث جَوَّزْنا التأخير في ذلك، وفي النذور مدة العمر، فإن حَكَمْنَا بأنه لا يَعْصِي إذا مات - لم يتحقق معنى الوجوب، وإنْ قلنا يَضِيق (١) عليه عند الانتهاء إلى غاية معيَّنة من غير دليل - لزم تكليف ما لا يطاق (٢)، كذا في "المحصول" قال: فلم يبق إلا أنْ نقول يجوز له التأخير بشرط أن يَغْلب على ظنه أنَّه يَبْقى سواء بقي أم لا، وإذا غلب على ظنه أنَّه لا يبقى عَصَى بالتأخير سواء مات أم لا (٣).

وهذا الذي قاله قولٌ، والصحيح أنَّه إذا (٤) مات عَصَى سواءٌ غَلَب على ظنه قبلَ ذلك البقاءُ أم لا، ولا يلزم (تكليف ما لا يطاق) (٥)؛ لأنَّه كان يمكنه المبادرة، فالتمكن موجود، وجواز التأخير بشرط سلامة العاقبة، وتَبَيَّنَ خلافُه، فَتَبَيَّنَ عدمُ الجواز، والوجوب مُحَقَّق مع التمكن فَيَعْصي.

والفرق بينه وبين ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة، فإنه لا يعصي على الصحيح: بأن بالموت خرج وقت الحج، وبالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقتها، ونظيرُ الحج أن يموت (٦) آخرَ وقتِ الصلاة، فإنَّه


(١) في (ك): "يتضيق".
(٢) لأنَّه تعليق على مجهول.
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٠٥.
(٤) في (ت)، و (غ)، و (ك): "متى".
(٥) في (ص): "التكليف بما لا يطاق".
(٦) في (ص)، و (غ): "يفوت". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>