للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "فإنْ ظَنَّ" إلى آخره - قاله الإمام مستدلًا: بأنَّ تحصيل العلم بأنَّ الغير هل فَعَل (١) أوْ لا - غيرُ ممكن، إنما الممكن تحصيل الظن (٢).

ولك أن تقول: الوجوب على الكل معلوم، فلا يسقط إلا بالعلم، وليس فيه تكليفٌ بما لا يمكن؛ لأنَّ الفعل (ممكن إلى) (٣) حصول العلم.

ثم قولهم: إنه يسقط بفعل البعض، يُوهم أنَّ فعل غيرهم بعد ذلك يقع نفلًا، وليس كذلك، فإنَّ كل (٤) مَنْ جاهد، أو طلب العلم، يقع فعله فرضًا، وإن كان فيمن سبقه كفاية، وكذا إذا صلى على الجنازة طائفة، ثم طائفة - وقع فعل الثانية فرضًا كالأولى (٥).

وهذا يحقق أنَّ الخطاب للجميع، وإنما سقط (٦) الإثم بفعلِ مَنْ فيه كفاية رخصةً وتخفيفا (٧).

وقول المصنف: "فإن ظن كل طائفة أنَّ غيره" إما أنْ يكون ذَكَّرَ على لفظ: "كل".

أو على معنى "طائفة"، وأنها تطلق على الواحد (٨). فإن كان الأول -


(١) في (ت)، و (ص)، (ك): "يفعل".
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٣١٢.
(٣) في (ص): "يمكن إلى".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: التمهيد للإسنوي ص ٧٧، تحقيق د - محمد حسن هيتو.
(٦) في (ص): "يسقط".
(٧) انظر: التمهيد للإسنوي ص ٧٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٧٧.
(٨) يعني: أنَّ المصنف ذَكَّر الفعل، ولم يُلحق به تاء التأنيث، فَيَحتمل أنْ يكون التذكير =

<<  <  ج: ص:  >  >>