للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها التخيير لنسائه، وغيرُه (١).

وقوله: "أو غير معين" إنما يتم عند مَنْ يرى أنَّ فرض الكفاية ليس على الجميع، وقد بينا أنَّ الصحيح خلافُه.

ثم إن كل ما يتناول المعيَّن يتناول (٢) غير المعين؛ لدخوله في المعيَّن.

فالعبارة المحررة أن يقول: "قُصِدَ" (٣) ويراد بالقَصْد ما قدمناه مِنْ مقصود فرض الكفاية (٤).

أما إذا أُرِيدَ معنى خُوطِب - فلا يصح أيضا؛ لما بَيَّنا أنَّ الخطاب فيهما للجميع (٥).


(١) أي: وغير التخيير من الخصائص. انظر: نهاية المحتاج ٦/ ١٧٥، المجموع (تكملة المطيعي) ١٦/ ١٤٢.
(٢) في (ت): "تناول".
(٣) سقطت من (ص)، و (غ).
(٤) يعني: أنَّ العبارة المحررة في التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية هو التقييد: بقُصِد. فالأَوْلى بالمصنف أنّ يقول في تعريف فرض العين وفرض الكفاية: الوجوب إن قُصِد به تَنَاول كل واحد كالصلوات الخمس. . . . يسمى فرض عين، أو قُصد به غير معيَّن كالجهاد يسمى فرض الكفاية. فعلى هذا يكون الخطاب في فرض العين وفرض الكفايهَ للجميع، والفرق بينهما أنَّ فرض العين قُصِد بالخطاب فيه الجميع، أما فرض الكفاية فقصد بالخطاب فيه البعض.
(٥) يعني: إذا أريد بقولنا: "قُصِد"، معنى: خوطب، بأن تكون بمعناه - فلا يصح هذا التعريف، ولا يكون هذا القيد مفيدًا؛ لأننا بينا أنَّ الخطاب في فرض العين والكفاية للجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>