(٢) إجماعًا. انظر: البحر المحيط ١/ ٢٩٦، شرح الكوكب ١/ ٣٥٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٥٧، تقسيمات الواجب وأحكامه ص ٢٥٢. (٣) في (ك): "احترازًا". (٤) أي: داعية العبد على الفعل: وهو العزم المصمَّم عليه. نهاية السول ١/ ٢٠٣. (٥) في (ت): "المخلوقَيَيْن". وفي (ص): "المخلوقَيْن". (٦) سقطت من (ص). (٧) معنى قوله: "الواجبات المطلقة عليه كالصلاة": أن الصلاة لها شروط لا تصح إلا بها، وتحصيل هذه الشروط واجب على كل مكلف؛ ولذلك كانت الصلاة من الواجبات المطلقة؛ لأن شروطها ليست تقييدًا لوجوبها، بل تقييدًا لصحتها، فالصلاة واجبة على كل أحد مطلقًا، بخلاف الزكاة، فإن شرط وجوبها حصول النصاب، فمن لم يملكه لا تجب عليه الزكاة. فالواجب المطلق: هو ما لم يقيَّد إيجابُه بما يتوقف وجوده عليه. فالصلاة مثلًا واجبة، ولا يتوقف وجوبها على المكلف بوجود الوضوء، بل هي واجبة عليه توضأ أم لم يتوضأ. والواجب المقيَّد: ما كان وجوبه موقوفًا على حصول المقدِّمة المقدورة. كالحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، ولا يجب تحصيل الاستطاعة، وكالزكاة لا تجب إلا مع النصاب، ولا يجب تحصيله. انظر: حاشية المطيعي على =