للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحصيلهما (١)، ولا يتوقف الوجوب عليهما (٢).

وجملة ما يتوقف عليه الفعل إما أنْ يكون من فعل الله سبحانه أو فعل العبد، وكلُّ منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أوْ لا.

فالذي من فعل الله، ويتوقف عليه الوجوب: كالعقل، وسلامة الأعضاء التي بها الفعل (٣).


= نهاية السول ١/ ١٩٧، حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٤٥.
(١) أي: لا يجب تحصيل قدرة العبد وداعيته المخلوقتين، لأنهما غيرُ مقدورين. والمراد بالداعية هي الإرادة والعزم المُصَمَّم، والفرق بينها وبين القدرة أنَّ الإرادة لا تستلزم القدرة، والقدرة لا تستلزم الإرادة، لأن الإرادة تتعلق بالقلب، والقدرة تتعلق بالجوارح.
(٢) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "الشرط الثاني: أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورًا للمكلف، فإن لم يكن مقدورًا له لم يجب عليه تحصيله، كإرادة الله تعالى لوقوعه؛ لأنَّ فعل العبد لا يقع إلا بها، وكذلك أيضا الداعية على الفعل وهو العزم المصمَّم عليه. وبيانه أنَّ الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحًا من غير مرجِّح، وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا قدرة للعبد عليها، ولا يصح أنْ يقال احتُرز به عن غير ذلك من المعجوز عنه، كسلامة الأعضاء ونَصْبِ السُّلَّم ونحوهما، فإن العاجز عنه لا يكون مكلَفًا بالأصل بلا نزاع لفقدان شرطه، بخلاف الداعية ونحوها فإنَّ عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف، وإلا لم يتحقق له تكليفٌ البتة، فكل شرطٌ للوجوب الناجز لا بد أنْ يكون مقدورًا للمكلف إلا ما قلنا. قال الأصفهاني: وضابط المقدور أن يكون ممكنًا للبشر" نهاية السول ١/ ٢٠٢ - ٢٠٥، مع اختصار، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٦١، نفائس الأصول ٣/ ١٤٧٢.
(٣) فالعمل وسلامة الأعضاء هي القدرة التي يتوقف الوجوب عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>