وإنما الخلاف إذا كان خارجًا كالشرط والسبب، كما إذا تقرر أنّ الطهارة شرط، ثم ورد الأمر بالصلاة، فهل يدل الأمر بها على اشتراط الطهارة؟ هذا موضوع النزاع" مع تصرف يسير. قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى: "ومحل الخلاف إنما هو في مقدمة الواجب المطلق التي يتوقف عليها وجوده لا وجوبه". حاشية المطيعي على نهاية السول ١/ ١٩٨. وقول الشيخ المطيعي: "التي يتوقف عليها وجوده لا وجوبه" - تفسيرٌ لا تقييد؛ إذ سبق بيان أنَّ الواجب المطلق: هو الذي لم يقيَّد إيجابه بما يتوقف وجوده عليه. فلو قال: ومحل الخلاف إنما هو في مقدمة الواجب المطلق - لكفى، ولكنه - رحمه الله - أراد بذلك الإيضاح والبيان. (٢) سقطت من (ص). (٣) في (ص)، (ك): "مُقَدَّمة". (٤) سقط من (ت).