(٢) هذا هو رأي أكثر العلماء، كما في جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/ ١٩٣، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٥، وشرح الكوكب ١/ ٣٥٩، وشرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٤٥، البحر المحيط ١/ ٢٩٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٥٨. (٣) في (ت): "إذا لم يُقَل". (٤) في (ص): "بقي". (٥) لأنّ وجوب الكل من ضرورته وجوب جميع الأجزاء، فإذا سَقَط الوجوب عن جزء سَقَط وجوبُ الكل؛ لأنّه لا يكون كلًا إلا بجميع الأجزاء، وبقي وجوب باقي الأجزاء. وانظر: شرح الكوكب ١/ ٣٦١. (٦) أخرجه البخاري ٦/ ٢٦٥٨، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث رقم ٦٨٥٨. ومسلم ٢/ ٩٧٥، في كتاب الحج، باب فرض الحج مرةً في العمر، حديث رقم ١٣٣٧، وفي كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف ٤/ ١٨٣٠، حديث رقم ١٣٣٧. والنسائي ٥/ ١١٠، في كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم ٢٦١٩. وابن ماجه ١/ ٣، في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم ٢.