للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "التكليف (١) بالمشروط دون الشرط" هذه العبارة تحتمل ثلاثة معان (٢):

أحدها: التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط، ونُقَرَّر استحالة: بأنه إذا لم يجب الشرطُ جاز تركه، فنقدِّر هذا الجائز واقعًا، فيصير كالمعنى الثاني، وسنقرر إن شاء الله استحالته (٣).

ولكن هذا المعنى ليس مراده؛ لأنه محل النزاع، فلو أراده لكان مصادرًا على المطلوب، ولأنه يُحْوج إلى إضمار؛ ولأن قوله بعد ذلك: "قيل: (يختص بوقت وجود) (٤) الشرط" يُرشد إلى خلافه؛ ولأن الإمام صَرّح بالمقصود فقال: حال عدم المقدِّمة (٥).

المعنى الثاني: أن يكون التكليف حال عدم الشرط - وهذا هو المقصود - وهو على قسمين أيضًا:

أحدهما وهو الثاني من المعاني: يُكَلَّف وقتَ عدم الشرط بإيقاع


(١) سقطت من (غ).
(٢) في (ت): ل ١/ ٣٧: "ثلاثة معان، إلى آخره مذكور في كلام والده معادًا هنا، فحذفتُه لكونه مذكورًا إلى قوله: قلت". وقد نصَّ على بقية الكلام في (ص) ل ١/ ٩٦ - ٩٨.
(٣) في (ك)، و (غ): "الاستحالة فيه".
(٤) في (ت)، و (ك)، و (ص): "يختص بوجود".
(٥) عبارته في المحصول ١/ ق ٢/ ٣١٨: "وإنما قلنا: إنَّ إيجاب الفعل على كل حالّ يقتضي إيجاب مقدِّمته؛ لأنه لو لم يقتض ذلك لكان مكلّفًا حال عدم المقدمة، وذلك تكليف ما لا يطاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>