للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشروط حينئذ (١). ولا شك أن هذا تكليف بما لا يطاق، والاستحالة جاءت من تضاد متعلِّق التكليف ووقته، لا مِنْ خصوصه ولا مِنْ خصوص وقته (٢). وقريب من هذه العبارة (٣): أن يختص التكليف بوقت عدم الشرط.

والثاني من القسمين وهو الثالث من المعاني: أن يُكَلَّف وقت عدم الشرط بإيقاع المشروط مطلقًا (٤). ومقتضى ذلك أن لا يختص التكليف بوقت، بل يوجد حال وجود الشرط وعدمه، والمكلَّف به في القسمين: المشروط من حيث هو لا بقيد الشرط ولا بقيد عدمه. والتقييد بقيد عدمه مستحيل في نفسه، وبقيد وجوده يلزم منه طلب الشرط كما هو المدعى (٥)، أعني: إذا كان المطلوبُ المشروطَ ووقتُ طلبه غيرُ مُقيَّد (٦).


(١) كأن يكلَّف بالصلاة في حالة عدم الطهارة.
(٢) أي: الاستحالة جاءت من تضاد متعلَّق التكليف: وهو فعل الصلاة، ووقت التكليف: وهو حال عدم الطهارة، فالتضاد ناشئ من الأمر بالصلاة وقت عدم الطهارة، لا أن الأمر بالصلاة متناقض مع وقت الصلاة من حيث هو وقت، بل كون الأمر بالصلاة مقارنًا لوقت عدم الطهارة.
(٣) وهي قوله: يكلف وقت عدم الشرط بإيقاع المشروط حينئذ.
(٤) فالمكلف به - على هذا المعنى - إيقاع الصلاة مطلقًا، أي: سواء كانت صحيحة أو فاسدة، أما على المعنى الذي قبله فالمكلَّف به هو أداء الصلاة صحيحة في وقت عدم شرطها، وهذا تكليف بما لا يطاق.
(٥) التقييد بقيد عدم الشرط كأن يُطلب منه الصلاة بقيد عدم الطهارة، فهذا مستحيل، ويسميه المناطقة: بشرط لا شيء. وأما التقييد بوجود الشرط فهو المدَّعى، كأن يُؤمر بالصلاة حال الطهارة، وهو الذي يسميه المناطقة: بشرط شيء.
(٦) قوله: أعنى. . . إلخ متعلَّق بقوله؛ ومقتضى ذلك أن لا يختص التكليف بوقت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>