للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفتَ ذلك فنقول: لو لم يُوجب إيجابُ الشيء مطلقًا ما يتوقف عليه ذلك الشيءُ - لكنا قد كُلِّفنا بالمشروط من غير التكليف بالشرط، وهو تكليف بمحال (١)؛ لأنه إذا كان المشروط مكلَّفًا به دون الشرط لم يجب الإتيان بالشرط، وإذا جاز ترك الشرط لَزِم منه جواز ترك المشروط؛ لأن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط؛ فيلزم كونُ المشروط جائزَ الترك واجبَ الفعل، وهو تكليف بما يلزم منه المحال، فتعيَّن أن يكون التكليف بالمشروط مُوجبًا للتكليف بالشرط.

(وإذا ثبت) (٢) ذلك في الشرط ففي السبب بطريق أولى (٣)، فإنَّ مَنْ قال بوجوب الشرط قال بوجوب السبب من غير عكس. هذا تقرير الدليل.

وقول المصنف: "التكليف بالمشروط دون الشرط محال" فيه نظرٌ؛ لأنا نفرق بين التكليف بالمحال، والتكليف المحال.

فالأول: هو تكليف العاقل الذي يَفْهم الخطاب بما لا يُطيقه، وهو محل الخلاف في تكليف ما لا يطاق؛ لأن المخاطَب به يعلم أنه مكلَّف


= فالمطلوب المشروط من حيث هو لا بقيد الشرط، لا بقيد عدم الشرط، فالمشروط مطلوب لا بشرط شيء.
(١) في (غ): "محال". وهو خطأ.
(٢) في (ص)، و (ت): "وإن أثبت".
(٣) ولذلك اقتصر المصنف في دليله على الشرط، ولم يذكر السبب؛ لأنه يَثْب بدليل الشرط، كما سبق بيانه عن الإسنوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>