للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحوال لمقتضٍ قام وهو الفرار من تكليف المحال.

وأجاب المصنف: بأن اللفظ مطلق لا اختصاص له بوقت وجود الشرط فحينئذ يكون تقييده بوقت وجود الشرط خلاف الظاهر (١).

واعترض الخصم أيضًا بأنَّ إيجابكم المقَدِّمة أيضًا خلاف الظاهر؛ لأنَّ ظاهر الأمر لا يدل عليه، فإذا جاز مخالفة الظاهر من هذا الوجه فلم لا يجوز من الوجه الذي ذكرناه! .

وأجاب المصنف: بأن مخالفة الظاهر عبارة عن إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفي ما يثبته اللفظ ظاهرًا، وأما إثبات ما لم يتعرض اللفظ له بنفي ولا إثبات فليس مخالفة للظاهر، وحينئذ لا يكون إيجاب المقدمة مخالفةً للظاهر؛ إذ لم يدل اللفظ عليه بنفي ولا إثبات، بخلاف تخصيص الأمر بوقت وجود الشرط، فإن اللفظ يقتضي الوجوب مطلقًا، فتقييده بوقت وجود الشرط دون ما سواه مخالفة للظاهر.

فإن قلت: كيف يكون حَمْلُ المطلق - الصادق بصورة - على أحد صُوَرِه خلافَ الظاهر، وليس فيه إثبات ما ينفيه اللفظ، ولا نفيُ ما يثبته (٢).


(١) قال المطيعي رحمه الله تعالى: "أقول: وهو خلاف الإجماع أيضًا، لإجماع العلماء على التكليف بالصلاة في حال الحدث، وأنه لا يختص التكليف بها بحال الطهارة". سلم الوصول شرح نهاية السول ١/ ٢١٠.
(٢) إلى هنا محذوف من (ت)، مذكور في (ص)، و (ك)، و (غ)، كما سبق الإشارة إليه في ص. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>