للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يتوقف عليه وجود الواجب، وهو نوعان:

أحدهما: أن يتوقف عليه شرعًا: كالوضوء مع الصلاة.

والثاني: أن يتوقف عليه عقلًا: كالسير إلى الحج. وعبارة المصنف: "المشي" وقد يُنَاقش فيها، والأمر سهل (١).

القسم الثاني: أن يتوقف عليها العِلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب، فذلك إما لالتباس الواجب بغيره، كالإتيان بالصلوات الخمس إذا تَرَكَ واحدةً ونَسِي عينَها، فإن العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا يحصل إلا بالإتيان بالخمس، وإما أن يكون لتقارب ما بين الواجب وغيره بحيث لا يظهر حدٌّ مُفَرِّق (٢) بينهما، وذلك كستَر شيءٍ من الركبة لستر الفخذ؛ فإنَّ الفخذ والركبة متقاربان، فالعلم بستر جميع الفخذ الذي هو واجب إنما يحصل بستر شيء من الركبة للتقارب المذكور. هذا ما ذكره، وهو مبني على أن الفخذ نفسه عورة، وذلك في المرأة بلا خلاف، وفي الرجل على الصحيح، وعلى أن الركبة نفسها ليست بعورة، وهو الصحيح أيضًا (٣).

فإن قلت: القول بإيجاب الخمس على مَن نسي إحداها (٤) وجهِل


(١) لأن عبارة السير أعم من المشي، فالمقصود السير إلى البيت بأي وسيلة، لا خصوص المشي. والأمر سهل كما ذَكَر.
(٢) في (غ)، و (ك): "يفرق".
(٣) انظر: المجموع ٣/ ١٦٨، بداية المجتهد ١/ ١١٤.
(٤) في (ص)، و (ت): "أحدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>