للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرائض؛ ولذلك قيل (١): صلاة ركعتين تطوعًا أفضل من إحدى الصلوات الأربع التي هي (٢) غير واجبة في نفس الأمر، وعُدَّ ذلك موضعًا يَفْضُلُ الندبُ فيه الواجبَ، ونحن لنا في هذا نظر ليس هذا موضعه (٣).

قال (٤): (فروع: الأول لو اشْتَبَهَت المنكوحةُ بالأجنبية حَرُمَتا على معنى أنه يجب الكف عنهما).

لو اشتبهت عليه منكوحته (٥) بالأجنبية حرمتا؛ لوجوب الكف عنهما: أما الأجنبية فواضح، وأما المنكوحة فلاشتباهها بالأجنبية. فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية. وإنما قال (٦): "على معنى أنه يجب الكف عنهما"؛ لأن الحرام عليه في نفس الأمر هي الأجنبية فقط، فمعنى تحريمِها (٧) عليه: وجوبُ الكف عنهما، فَنَبَّه عليه.

واعلم أن هذا الفرع (٨) في الحرمة لما لا يتم الواجب إلا به - شبيهٌ في


(١) القائل هو العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. انظر: الأشباه والنظائر للشارح رحمه الله تعالى ١/ ١٨٧.
(٢) سقطت من (ك).
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٢٢، التحصيل ١/ ٣٠٩، الحاصل ١/ ٤٥٨، نهاية السول ١/ ٢١١، السراج الوهاج ١/ ١٦٧، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ١٠٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٦١.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (غ): "المنكوحة".
(٦) أي: المصنف في المتن.
(٧) في (ك)، و (غ): "تحريمها". وهو خطأ.
(٨) في (ص): "النوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>