للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب للإتيان بالصلوات (١) الخمس إذا ترك واحدةً ونَسِي عينها.

قال: (الثاني: إذا قال: إحداكما طالق - حرمتا؛ تغليبًا للحرمة، والله تعالى يعلم (٢) أنه سيعيِّن إحداهما، لكن ما لم (٣) يُعيِّن لم تتعين).

إذا قال: إحداكما طالق ولم يَنْو إحداهما على التعيين - حرمت الزوجتان عليه إلى حين التعيين؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة فتحرم، أو غير المطلقة فلا تحرم، وإذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّبَ الحرام. والفرق بين هذا والذي قبله: أنَّ إحدى المرأتين في الصورة الأولى ليست محرمةً بطريق الأصالة، بل للاشتباه، بخلاف الفرع الثاني، فإنهما في ذلك سواء. وأيضًا فالزوج غير (قادر على) (٤) إزالة التحريم في الأول دون الثاني.

وهذا الذي جزم به المصنف حكاه الإمام مذهبًا لبعضهم، وقال: "يَحْتمل أن يُقال (بحلِّ وطئهما) (٥)؛ لأن الطلاق شيء معيَّن فلا يحصل إلا في محلٍّ معين، فقَبْل التعيين لا يكون الطلاق نازلًا في واحدة منهن، ويكون الموجود قبل التعيين ليس هو الطلاق، بل أمرٌ له


(١) سقطت من (ص).
(٢) في (ت): "أعلم".
(٣) في نهاية السول ١/ ٢١٢، والسراج الوهاج ١/ ١٧٠: "لكن لما لم".
(٤) سقطت من (ك).
(٥) في (ص): "يحل وطئهما". وفي (ت): "يحل وطئها". وهو خطأ. وما أثبتُّ من "المحصول".

<<  <  ج: ص:  >  >>