للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاحية التأثير في الطلاق عند اتصال البيان به، لا أنه طلاق، وإذا لم يُوجد الطلاق قبل التعيين وكان الحلُّ موجودًا - وجب (١) القول ببقائه فَيَحلُّ وطؤهما معًا" (٢). هذا كلامه.

ونقل ابن الرِّفعة عن كتاب الوزير ابن هبيرة (٣) الذي حكى فيه ما أجمع (٤) عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه: أن ابن أبي هريرة (٥) من أصحابنا قال: إذا طلَّق واحدة من نسائه لا بعينها، أو


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٢٨.
(٣) هو: الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هُبيرة بن سعيد الشيبانيُّ الدُّوريُّ العراقيُّ الحنبليُّ، صاحب التصانيف. ولد بقرية بني أوقر من الدور أحد أعمال العراق في سنة ٤٩٩ هـ. كان ديِّنًا خيِّرًا، معبِّدًا، عاقلًا وقورًا متواضعًا، بارًا بالعلماء، مكبًّا مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه، كبير الشأن، حَسَنَةُ الزمان، من مصنفاته: "الإفصاح عن معاني الصِّحاح" فيه عدة مجلدات، وهو شرح صحيحي البخاريّ ومسلم، ولما بلغ فيه إلى حديث: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" شرح الحديث وتكلم على معنى الفقه، وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين، وقد أفرده الناس من الكتاب وجعلوه بمفرده مجلّدة، وسموه بكتاب "الإفصاح" وهو قطعة منه. وله كتاب "العبادات" على مذهب أحمد، وأرجوزة في المقصور والممدود، وغيرها. مات شهيدًا مسمومًا سنة ٥٦٠ هـ. انظر سير ٢٠/ ٤٢٦، الذيل على طبقات الحنابلة ٣/ ٢٥١، شذرات ٤/ ١٩١.
(٤) في (ص): "اجتمع".
(٥) هو: أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغداديُّ القاضي الشافعيُّ، أحد =

<<  <  ج: ص:  >  >>