للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعينها، ثم أُنسيها - طلاقًا رجعيًا: أنه لا يُحال بينه وبين وطئهن، وله وطءُ أيَّتِهن شاء، وإذا وطِئ واحدةً انصرف الطلاق إلى صاحبتها (١).

وهذا ما يعضد ما حاوله الإمام، وهو ضعيف؛ لأنا نقول: محل الطلاق القَدْر المُشْترك بينهما: وهو إحداهما لا بعينها، وهو متعيِّن بالنوع وإن لم يكن (٢) متعيَّنا بالشخص، واستدعاء الطلاق من حيث كونُه وصفًا معيّنًا (٣) - مَحَلًا مُعَيَّنًا (٤) (٥) يكفي فيه التعيين بالنوع.

سلَّمنا أنه (يستدعي معيَّنًا) (٦) بالشخص، ولكن نقول: هو عند الله متعيَّن بالشخص، ونحن في الخارج لا نَعْلمه حتى يُعيَّنه العبد، فالطلاق نازل (٧) لوجوده مِنْ قادر على التصرف في محل قابل فينفذ، ولا نفوذ له إلا بوقوعه في الخارج مُنَجَّزًا؛ لأنه كذلك أوقعه (٨)، فلو لم يقع كما


= عظماء الأصحاب ورُفَعائهم. صنَّف شرحًا لمختصر المزنيّ. توفي رحمه الله سنة ٣٤٥ هـ. انظر: سير ١٥/ ٤٣٠، وفيات ٢/ ٧٥، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٥٦.
(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ٢/ ١٥٦، وعزى ابن هبيرة أيضًا هذا المذهب لأبي حنيفة رضي الله عنه.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ص): "متعينًا".
(٤) سقطت من (غ).
(٥) لفظ: "محلًا" مفعول به لاستدعاء. و"معيّنًا": صفة لمحل.
(٦) في (ص): "يقتضي تَعَيُّنًا"
(٧) سقطت من (ك).
(٨) لأن المطلِّق قال: إحدى المرأتين طالق. فهذا طلاق منجَّز غير معلَّق، لكنه لم يعيِّن إحدى المرأتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>