للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوقعه لما نَفَذ التصرف (١)، ولكنا لا نحكم ببطلان الزوجية إلا مِنْ حين عِلْمنا بذلك الشخص الذي كان مُبهمًا علينا، ولا ينعطف على ما مضى لجهلنا في الماضي بالحال.

قوله: "والله تعالى (يعلم أنه سيعيِّن) (٢) " جوابٌ عن سؤال مقدر، ويمكن أن يُقَرَّر على وجهين:

أحدهما: أن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعيِّنها الزوج بعينها، فتكون هي المطلَّقة في علم الله تعالى، وإنما هو مُشْتَبِه علينا.

وهذا سؤال أورده الإمام على نفسه في قوله بالإباحة، فإن الاشتباه يقتضي التحريم، وهو خلاف ما مال إليه.

وجوابه: أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا يَعْلم غيرَ المعيَّن معيَّنًا؛ لأن ذلك جهل، وهو محال في حق الله تعالى، بل عِلْمه في الحال بأنه سيعيِّن في المستقبل (٣).

وهذا التقرير ماش على ما في "المحصول"، إلا أنه يلزم منه أن يكون المصنف أورد سؤالًا على دعوى لم يدّعها، ولم يّذكرها البتة، وهي القول بالإباحة (٤).


(١) المعنى: لولا أن الطلاق وقع منجزًا - كما أوقعه الزوج - لما نفذ تصرف الزوج بعد ذلك في تعيين الطلاق؛ لأن مجرد التعيين أو الجماع لا يوقع الطلاق بذاته. لكن الطلاق وقع قبل ذلك منجزًا، ثم تعيَّن بتعيين الزوج أو بجماعة.
(٢) لم ترد في (ت)، و (ك)، وفي (غ): "والله يعلم".
(٣) انظر هذا السؤال والجواب في المحصول ١/ ق ٢/ ٣٢٩.
(٤) المعنى - والله تعالى أعلم -: أن هذا السؤال أورده الإمام على نفسه، بناء على =

<<  <  ج: ص:  >  >>