(١) يعني: لو عَجَّل البعير عن شاة زكاة واجبة في أربعين شاة مثلًا، واقتضى الحال الرجوع في البعير؛ لهلاك النصاب، أو لاستغناء الفقير، فهل يسترجع البعيرَ كلَّه أم بعضه؟ إن قلنا: بأن البعير كلَّه وقع فرضًا استرجع البعير كلَّه، وإن قلنا: بأنَّ بعضه وقع فرضًا وهو سُبْعه، فإنه لا يسترجع إلا السبع فقط وهو الواجب، أما الباقي الذي وقع تطوعًا فلا رجوع فيه؛ لأن التطوع لا رجوع فيه. انظر المجموع ١/ ٤٠٣، ٥/ ٣٩٧. (٢) قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع ٥/ ٣٩٨: "نصاب الإبل خمسٌ بإجماع الأمة، نقل الإجماع فيه خلائق، فلا يجب فيما دون خمس شيءٌ بالإجماع، وأجمعوا أيضًا على أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنم، كما ثبت في الحديث، فيجب في خمس من الإبل شاة، ثم لا يزيد الواجب لزيادة الإبل حتى تبلغ عشرًا، وفي عشر شاتان، ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض".