(٢) في (غ)، (ك): "وفيه". (٣) في (ت): "العشر". (٤) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "وإذا أخرج البعير عن خمس من الإبل، فهل يقع كله فرضًا، أم خُمْسُه فقط؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب: أصحهما: باتفاق الأصحاب: الجميع يقع فرضًا؛ لأنه مخيَّر بين البعير والشاة، فأيهما أخرج وقع واجبًا، كمَنْ لبس الخف يتخير بين المسح والغسل، وأيُّهما فعل وقع واجبًا. قال أصحابنا: ولأنه لو كان الواجب الخُمْس فقط لجاز إخراجُ خُمْسِ بعيرٍ، وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يُجزئ. والثاني: أن خُمْس البعير يقع فرضًا، وباقيه تطوعًا؛ لأن البعير يُجزئ عن خمس وعشرين، فَدَّل على أن كل خُمْسٍ منه على خَمْسةِ أبعرة. قال أصحابنا: وهذان الوجهان كالوجهين في المتمتع إذا وجب عليه شاةٌ فنحر بدنه، أو نذر شاةً فنحر بدنة، وفيمن مسح كل رأسه، أو طوَّل الركوع والسجود زيادة على المجزئ، فهل يقع الجميع فرضًا أم سُبْع البدنة، وأقلُّ جزء من الرأس والركوع والسجود؟ فيه وجهان: قال أصحابنا: لكن الأصح في البدنة والمسح أن الفرض هو البعض، وفي البعير في =