للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محظور؛ فيقع من هذه الجهة واجبًا، ومَنْ قال: الأمر بالشيء نهي عن الأضداد ومتضمن لذلك (١) [وليس النهي عن الشيء أمرًا بأحد الأضداد] (٢) مِنْ حيث تَفَطَّنَ لمقالة (٣) الكعبي - فقد ناقض كلامه؛ فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده، فيستحيل الانكفاف عن المنهي دون الاتصاف بأحد أضداده" (٤) (٥).

ونختم الكلام في المسألة بفوائد:

إحداها: قال القاضي عبد الوهاب في "الملخص" بعد أن حكى عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه إنْ كان ذا ضِدٍّ واحد، وأضدادِه إنْ كان ذا أضداد: إنَّ الشيخ شَرَط في ذلك أن يكون واجبًا لا ندبًا.


(١) أي: متضمن للنهي عن الأضداد.
(٢) هذه الزيادة من البرهان ١/ ٢٥٤، وليست هي في أي نسخة.
(٣) في (ص): "لقائله". وفي (ك)، و (غ): "لقائله". وهذا موافق لما في البرهان ١/ ٢٥٥.
(٤) البرهان ١/ ٢٥٤.
(٥) انظر ما سبق في: المستصفى ١/ ٢٧٠، المحصول ١/ ق ٢/ ٣٣٤، التحصيل ١/ ٣١٠، الحاصل ١/ ٤٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٥، المعتمد ١/ ٩٧، البرهان ١/ ٢٥٠، شرح جمع الجوامع للمحلي ١/ ٣٨٥، تيسير التحرير ١/ ٣٦٢، بيان المختصر ٢/ ٤٨، شرح الكوكب ٣/ ٥١، نهاية السول ١/ ٢٢٢، السراج الوهاج ١/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>