(٢) كأن يقول: أسلمت إليك هذا المبيع بالثمن الفلاني. (٣) لأن شرط السلم أن يكون المُسْلم فيه - وهو المبيع - دينًا. (٤) أي: على قاعدة أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى، والراجح هنا الاعتبار باللفظ، أي: فلما كان لفظ "السلم" يقتضي كونه دينًا، والبيع بخلافه لم ينعقد بيعًا. ومَنْ نظر إلى المعنى وهو أن كل سلم بيعٌ - قال بانعقاده بيعًا. انظر: شرح المحلي على منهاج النووي ٢/ ٢٤٦، وفي حاشية قليوبي على شرح المحلي: قال البلقيني: وليس لنا عقد يتوقف على لفظٍ بعينه إلا السَّلَم والنكاح والكتابة. (٥) فالسلم خاص، والبيع عام، فهل إذا بطل السلم يبقى البيع؟ فيه خلاف. (٦) يعني: لو اشترط البائع والمشتري خيار رجل ثالث؛ لكونه أعرف بالمبيع مثلًا، فإذا رضي البيعَ لهما أمضياه وإلا فسخاه. وشَرْط خيار الأجنبي في البيع فيه خلاف، فإذا قلنا ببطلان هذا الشرط فهل يبقى حق الخيار لهما أم يسقط؟ يتجه بناء هذه المسألة على قاعدة إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم، والخصوص هنا هو خيار الأجنبي، والعموم هو مطلق الخيار؟ قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع ٩/ ١٩٦، ١٩٧: =