للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف الشيخ أبو محمد وقال: لا اعتبار بما يتضمنه العقدُ الفاسدُ من الإذن (١).

ومنها: لو قالت: وَكَّلْتك بتزويجي. قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنًا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل (٢). قال: لكن الفرع غير مسطور (٣)، ويجوز أن يُعتد به إذنًا لما ذكرناه في الوكالة (٤).

قلت: ويتجه بناءُ فروعٍ على هذا الأصل لم أَرَ مَنْ بناها:

منها: قال الماوردي (٥): إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف، ولم يجز لواحد منهما (٦) التصرف في جميع المال (٧). وينقدح لك


(١) انظر: العزيز شرح الوجيز ٥/ ٢٢١.
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز ٥/ ٢١٥.
(٣) أي: غير منصوص عليه في كتب الفقهاء السابقين.
(٤) المعنى: أن توكيل المرأة بتزويجها باطل؛ لأن المرأة لا تملك تزويجها، ولا يصح العقد منها، فكيف يصح توكيلها فيه! لكن فساد التوكيل لا يلزم منه فساد الإذن، لأن التوكيل متضمن للإذن، فإذا فسد الخاص وهو التوكيل لا يلزم منه فساد العام وهو الإذن، أي: أن المرأة راضية بالزواج.
(٥) هو علي بن محمد بن حبيب البصريّ، أبو الحسن الماورديّ الشافعيّ، الإمام العلامة صاحب التصانيف. من مصنفاته: "الحاوي" الذي لم يُصَنَّف مِثْلُه كما قال الإسنويّ، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين. توفي رحمه الله سنة ٤٥٠ هـ، ودفن ببغداد. انظر: الطبقات الكبرى ٥/ ٢٦٧، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٣٠، وفيات ٣/ ٢٨٢.
(٦) أي: من الشريكين.
(٧) انظر: الحاوي ٨/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>